الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية مبادرة تشريعية لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية: خبراء القانون يحللون وينبهون

نشر في  13 أفريل 2016  (12:47)

أوشكت كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب على إنهاء اللمسات الأخيرة لتقديم مبادرة تشريعية لتعديل القانونين 32 و33 الخاصين بالوظائف العليا في الدولة التي يختص رئيس الجمهورية بالتسميات فيها، وذلك قصد التوسيع منها..
وفي هذا الصدد، قال النائب  سفيان طوبال ان هذين القانونين غير ملائمين للدستور التونسي الذي يمنح صلاحيات لرئيس الجمهورية في ميادين الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، مضيفا في تصريح إذاعي أن القانونين 32 و33 يمنحان الصلاحيات التي تخص الأمن القومي إلى رئيس الحكومة فيما اقتصرت صلاحيات رئيس الدولة على العلاقات الخارجية.
ونتيجة لما اثارته هذه المبادرة التشريعية التي أعلن عنها نواب من حركة نداء تونس من جدل، ارتأت أخبار الجمهورية رصد آراء خبيرين في القانون الدستوري فضلا عن نشر نسخة من القانونين عدد 32 و33 المتعلقين بضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية واللذين تمت مناقشتهما  بحضور نواب النداء فكان التالي:

قيس سعيد: « هنالك مستويان لدراسة التعديل»

في ذات السياق، قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد إن هناك مستويين لتناول هذا الموضوع موضّحا أن الجانب الأول يتعلّق بالإجراءات التي يجب اتباعها لتعديل الدستور مشيراً إلى أنها إجراءات حدّدها الباب الثامن من الدستور.
وبيّن ان هذه الإجراءات تتمثل في المبادرة بالتعديل، والتي يمكن أن تصدر عن رئيس الجمهورية أو عن ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب علماً وان الفصل 143 من الدستور يمنح أولوية النظر للمبادرات الصادرة عن رئيس الجمهورية.
وأضاف انه إثر ذلك يتولّى رئيس المجلس النيابي عرض المبادرة على المحكمة الدستورية حتى تبدي رأيها في موضوع المبادرة من ناحية انه لا يتعلّق بما منع الدستور تعديله (الفصل الأول والثاني والحريات والحقوق المضمونة في الدستور إلى جانب التعديل الذي لا يمكن أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها للزيادة).
ووأردف حديثه بالقول في حديث ادلى به لموقع حقائق اون لاين، انه إثر ذلك يتولّى مجلس نواب الشعب الذي يتحوّل بالمناسبة إلى سلطة تأسيسية فرعية للنظر في مبدإ التعديل وفي هذه المرحلة فإن المجلس لا ينظر في المشروع ولكن يقتصر على قبول المبدإ من عدمه، على حدّ تعبيره.
وأشار أستاذ القانون الدستوري في تصريحه لأخبار الجمهورية إلى أن الأغلبية المطلوبة في هذه المرحلة هي الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب ثمّ إن حصلت هذه الأغلبية يقوم المجلس بالمصادقة على مشروع التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه، مضيفاً انه إذا حصلت هذه الأغلبية يمكن لرئيس الجمهورية عرض المشروع على الاستفتاء.
وأبرز ان الاستفتاء لاحق للمصادقة من قبل مجلس نواب الشعب لافتاً إلى انه إثر ذلك يعرض المشروع من جديد على المحكمة الدستورية للنظر هذه المرّة في صحّة إجراءات التعديل.
أما المرحلة الأخيرة، فهي الختم علماً وان رئيس الجمهورية هو الذي يتولّى الختم وليس له الحقّ في رفض الختم أو في استعمال ما يسمّى بـ«حق الاعتراض» أو «حق الفيتو»، كما هو منصوص على ذلك صراحة في الفصل 81 من الدستور.

أمين محفوظ: هذه هي نقطة ضعف الدستور

اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في تصريح لأخبار الجمهورية انّه من حيث المبدأ لنواب حركة نداء تونس الحق في تقديم هذه المبادرة التشريعية لكن المشكل المطروح هو أن المشرّع سيجد أمامه العديد من المشاكل في ما يخص توزيع المهام بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة .
وشدّد محفوظ على ضرورة خضوع أي مبادرة تشريعية إلى رقابة دستورية مشاريع القوانين والتي تتمثل في الهيئة الوقتية الخاصة بها، حتّى يتم الحسم فيها بما يتماشى مع روح الدستور ونصه وحتّى لا تسقط في إمكانية مخالفته.
وأكد في ذات الصدد انّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي وحدها التي بإمكانها القول انّ هذه المبادرة ستكون مطابقة للدستور أو مخالفة له.
وتطرّق في نهاية مداخلته إلى تنبيهه السابق من نقطة ضعف الدستور التي تتمثل في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والعلاقة بينهما وفق تقديره.

وفي ما يلي بسطة من القانونين عدد 32 و33 الخاصين بالوظائف العليا في الدولة:

الجدير بالذكر أن الفصول التي سيطالها التنقيح من القانون عدد 32 والتي تمت مناقشتها، هي الفصول 2  و3 و4..
قانون عدد 32 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف العليا طبق الأحكام الفصل 78 من الدستور
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
الفصل 2: تعد وظائف عليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها:
مديرو أعضاء الديوان الرئاسي،
الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،
الموفق الإداري،
الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
المديرون العامون أو المديرون بالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
رؤساء الهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية،
المديرون العامون برئاسة الجمهورية،
إطارات هيئة محافظي الشرطة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني،
الضباط السامون لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة عقيد.
الفصل 3: تعد وظائف عليا عسكرية ومتعلقة بالأمن القومي:
رئيس أركان الجيوش لدى الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
المتفقد العام للقوات المسلحة،
رئيس أركان جيش البر،
رئيس أركان جيش البحر،
رئيس أركان جيش الطيران،
المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
الضباط القادة،
كواهي رؤساء أركان جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران،
الضباط السامون برتبة عميد،
المديرون العامون المشرفون على المصالح المشتركة والمصالح الفنية ومصالح البحث العلمي بالوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
مدير معهد الدفاع الوطني،
آمرو مؤسسات التعليم العالي العسكري،
الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
المديرون العامون بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
المديرون العامون بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
مديرو المستشفيات العسكرية،
ملحق عسكري،
أعضاء مجلس الأمن القومي.
الفصل 4–تعد وظائف عليا دبلوماسية:
سفير،
مندوب دائم أوممثل دائم،
قائم بالأعمال رئيس بعثة،
رئيس بعثة دبلوماسية أودائمة مساعد،
قنصل عام،
قنصل،
كاتب عام الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
المديرون العامون المشرفون على المصالح الدبلوماسية بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
قانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الفصل 2: تعد وظائف مدنية علياعلى معنى هذا القانون:
أولا :على مستوى الهياكل المركزية :
رئيس أو مدير ديوان رئيس الحكومة.
رئيس ديوان وزاري.
مكلف بمأمورية بديوان وزاري.
ملحق بديوان وزاري.
كاتب عام وزارة أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها.
رؤساء الهيئات العامة أو العليا.
مديرعام إدارة مركزية أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها.
ثانيا : على المستوى الجهوي :
وال.
ثالثا : على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية:
نائب محافظ البنك المركزي التونسي.
رئيس مدير عام منشأة عمومية.
مدير عام مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية إدارية.
رؤساء الهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور.
تونس في 17 أوت 2015.

إعداد: منارة تليجاني